القانون الداخلي

القانون الداخلي للإقامات الجامعية 2026

القانون الداخلي للإقامات الجامعية

دليل الطالب داخل الإقامات الجامعية - نسخة 2022

الصفحة 1

دليل الطالب داخل الإقامات الجامعية

يهدف هذا الدليل إلى تعريف الطلبة المقيمين بالإقامات الجامعية بحقوقهم وواجباتهم، والأنظمة المعمول بها داخل هذه الإقامات.

الصفحة 4
1

المنح الدراسية

شروط الحصول على منحة الدراسة:

  • أن يكون الطالب متحصلاً على شهادة البكالوريا ومسجلاً في الجامعة
  • ألا يتعدى الدخل الشهري للوالدين 144.000.000 دج

الوثائق المطلوبة للحصول على المنحة:

  • نسخة من كشف البكالوريا
  • نسخة من شهادة التسجيل للسنة الجامعية الحالية
  • صورة شمسية
  • صك مشطوب لحساب البريد الجاري للطالب
  • شهادة الجنسية للأجانب

الوثائق المطلوبة حسب حالة الوالدين:

  • الوالدان العاملان: كشف الراتب السنوي الصافي للوالدين
  • الوالدان غير العاملين: شهادة عدم الإخضاع من مصلحة الضرائب "بدون عمل"، تصريح من مصالح البلدية "بدون عمل"
  • الوالدان التجار أو ذوي المهن الحرة: شهادة مداخيل التجار من مصلحة الضرائب
  • الوالدان المتوفيان: شهادة الوفاة
  • الوالدان المتقاعدان: كشف التقاعد
  • الوالدان المطلقان: حكم الطلاق

ملاحظة: الصك البريدي يمكن أن يودع في وقت لاحق إذا لم يكن جاهزاً.

الطالب له الحق في المنحة إذا كان أحد أوليائه ينتمي إلى وزارة التربية أو التعليم العالي، وغير ملزم بتقديم شهادة عدم الإخضاع من مصلحة الضرائب. وينبغي له أن يقدم أدلة على ملف العضوية (بيان الراتب أو شهادة العمل).

تجديد المنحة للطلبة القدامى:

  • شهادة تسجيل للسنة الجارية
  • شهادة كشف النقاط
  • بالنسبة للماستر والدكتوراه: شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي
الصفحة 5
2

الإيواء

يتم قبول الطلبة في الإقامات الجامعية في حدود قدرات الاستقبال المتاحة حسب كل مدينة جامعية. ولا يستفيد من الإيواء إلا الطلبة القاطنين على بعد:

  • 50 كلم فأكثر بالنسبة للذكور عن مقر تسجيلهم البيداغوجي
  • 30 كلم فما فوق بالنسبة للإناث عن مقر تسجيلهم البيداغوجي

مع استثناء للمناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.

طريقة التقديم للإيواء:

أولاً: الدخول إلى الموقع التالي: https://progres.mesrs.dz/webonou

ثم إتباع الخطوات المبينة (المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة)

الصفحة 10

الوثائق المطلوبة في ملف الإيواء:

  1. نسخة من شهادة كشف نقاط البكالوريا
  2. نسخة من شهادة التسجيل في الجامعة
  3. شهادتان طبيتان (عامة وصدرية)
  4. صورتان شمسيتان (02)
  5. حقوق التسجيل 400 دج

ملف الإيواء بالنسبة للطلبة القدامى:

إنّ مقرر الاستفادة من الغرفة صالح لمدة سنة واحدة فقط، فإذا رغب الطالب الاستفادة من الغرفة في السنوات الموالية عليه بتجديد الملف في نهاية كل سنة وذلك بتقديم الوثائق التالية:

  • شهادة مدرسية
  • تبرئة إيجار الغرفة
  • شهادة طبية مسلّمة من طرف المركز الطبي الاجتماعي للإقامة
  • صورتان شمسيتان

ملاحظة: عملية تجديد الملف تتم على مستوى إقامة الطالب(ة).

الصفحة 11
3

النقل الجامعي

النقل الجامعي مضمون لكل الطلبة بين الإقامات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي، مقابل دفع اشتراك سنوي رمزي.

الوثائق المطلوبة بالنسبة للنقل الجامعي:

  • نسخة من شهادة التسجيل
  • بطاقة إقامة
  • صورة شمسية (01)
  • حقوق النقل = 135 دج

* بالنسبة للطالب المقيم: يحصل عليها عند استفادته من الإيواء.

المطاعم الجامعية:

يمكن لكل طالب مقيم أو خارجي أن يستفيد من وجبة في المطعم الجامعي شرط استظهار بطاقة الطالب أو المقيم. المطاعم الجامعية موزعة على مؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية (مطاعم مركزية ومطاعم جامعية).

الوثائق المطلوبة بالنسبة للطعام:

  • طلب خطي
  • نسخة من شهادة التسجيل
  • صورتان شمسيتان (02)
الصفحة 12
4

النشاطات الثقافية، العلمية والرياضية

تتوفر الإقامة الجامعية على عدة مرافق رياضية وثقافية وعلمية توضع تحت تصرف الطالب المقيم بغرض الاستفادة منها والمساهمة في تفعيل وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية داخل الإقامة مما يفتح له المجال لإبراز قدراته ومواهبه.

  • يتم إحياء المناسبات الدينية والوطنية وتنظيم رحلات استكشافية وترفيهية لفائدة الطلبة
  • توفر الإقامات الجامعية جوّ الترفيه للطلبة وذلك بتنظيم مسابقات فكرية ودورات رياضية في شتى المجالات ومختلف التخصصات
  • الدورات الرياضية التي تقام على مستوى الإقامات الجامعية تكون متنوعة: دورات بين الإقامات، دورات جهوية ووطنية، الغرض منها اكتشاف المواهب الشابة والتعارف بين الطلبة، وفرصة لزيارة مختلف مناطق البلد
الصفحة 13
5

وحدات الطب الوقائي

يعمل على مستوى وحدات الطب الوقائي بالإقامات الجامعية أطباء وممرضين يهتمون كل حسب مهامه بـ:

  • توفير التغطية الصحية للطلبة المقيمين من خلال الأنشطة الوقائية والعلاجية
  • تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية باستخدام مطويات، ملصقات، معارض وندوات تشمل المشاكل المتعلقة بالصحة العمومية (الأمراض المنتقلة عبر الجنس، داء السيدا...) حسب البرنامج الوطني
  • المرافقة النفسية للطلبة من أجل تعزيز صحتهم البدنية والعقلية والسماح لهم بالاندماج في الحياة الطلابية
  • الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمعدية
  • تقديم الاستشارات الطبية وشبه الطبية بناء على طلب من الطالب أو إدارة الإقامة
  • ضمان مراقبة النظافة في الوسط الجامعي

الملف الطبي الإلزامي:

كل طالب يرغب في الاستفادة من خدمة الإيواء بإحدى الإقامات الجامعية، ملزم بدفع الملف الطبي التالي على مستوى عيادة الإقامة:

  • فصيلة الدم
  • التحاليل الطبية الإلزامية
  • ملف طبي كامل في حالة المرض أو العجز
  • صورتان (02) شمسيتان

الفحص الطبي:

هو الفحص الطبي المنتظم للطلبة، تسجل نتائجه وملاحظاته في الملف الطبي للطالب والهدف من ذلك هو التكفل بالطلبة المرضى على أحسن وجه.

زيارة طبية حسب الطلب:

يستفيد كل الطلبة من الفحص الطبي والرعاية الروتينية حسب الطلب.

الصفحة 14

مراقبة نظافة مرافق الإقامات الجامعية

المراقبة الدورية لنظافة المطاعم، الأجنحة والغرف والنوادي.

الرقابة الغذائية

مراقبة نوعية الغذاء هو أمر مهم للغاية سواء على مستوى الإقامات الجامعية أو في نظام التغذية الجماعي، ما يتطلب تحضير الأغذية لعدد كبير من الأشخاص تقدم عادة في نفس الوقت، ولذلك فإن أي تهاون في النظافة قد يهدد صحة الطلبة والعمال.

التلقيح في الوسط الجامعي

  • ضد الديفتيريا والتيتانوس: يخص كافة طلبة الجامعة
  • التلقيح ضد الالتهاب الكبدي "ب": يخص فقط طلبة قسم البيولوجي
  • التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية: تخص الطلبة المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل

رقابة موظفي الإطعام

  • يجب على الموظفين المسؤولين عن الإطعام أن يكونوا على نظافة تامة جسماً و هنداماً
  • يخضع الموظفون والعمال القائمون على الإطعام لمراقبة طبية دورية لمتابعة حالتهم الصحية وذلك من خلال الفحص الطبي الدوري وإجراء التحاليل الطبية الإلزامية كل 06 أشهر
  • لا يسمح لأي موظف مصاب بمرض معدي بمزاولة عمله بالمطعم
الصفحة 16

الفصل الأول: التزامات الطلبة المقيمين

المادة 07:

يستفاد من الإيواء في الإقامات الجامعية مدة السنة إلا أنه يمكن التر خيص بالاستمرار في الاستفادة من الإيواء خلال العطلة الصيفية اعتبارات بيداغوجية مؤسسة.

صحة المقيمين:

المادة 08:

يستفيد الطلبة المقيمين من خدمات مصلحة الطب الوقائي للإقامات الجامعية.

المادة 09:

يخضع الطالب المستفيد من حق الإيواء إلى فحوص طبية دورية وإجبارية من قبل مصلحة الطب الوقائي للإقامة وكل طالب تثبت إصابته بمرض معدي أو مرض خطير تتنافى مع الحياة الجماعية، يوجه إلى المستشفى ويمنع من السكن في الإقامة الجامعية وفي حالة عودته إلى الإقامة يلزم بتقديم شهادات طبية تثبت أن حالته الصحية لا تلحق الضرر بالحياة الجماعية.

مسؤولية المقيم والتزاماته اتجاه الغرفة:

المادة 10:

الطلبة المقيمون بالإقامة الجامعية مسؤولون عن غرفهم جماعة وفرادى، وعن التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم مدة مكوثهم بالغرفة، ويوقعون بهذا الشأن جرداً مع إدارة الإقامة حال الالتحاق بالإقامة وعند مغادرتها. الطلبة المستفيدون من حق الإيواء في الإقامة الجامعية مسؤولون بالتضامن عن تعويض الأضرار التي يتسببون فيها، الطالب المستفيد من حق الإيواء في الإقامة الجامعية مسؤول عن الحوادث التي يمكن أن تحدث داخل الغرفة.

المادة 11:

لا تتحمل الإدارة مسؤولية تعرض المقيمين إلى السرقات التي يمكن أن تحدث داخل الغرفة.

المادة 12:

يلتزم الطالب المقيم بتمكين إدارة الإقامة بالقيام بأعمال الصيانة والأمن.

المادة 13:

يسدد مبلغ الإيجار والاشتراك في النقل نقداً مقابل وصل حسب جدول زمني من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

المادة 14:

تترك السيارات والدراجات النارية للطلبة بالأماكن المخصصة لها.

المادة 15:

على الطالب المقيم احترام راحة وهدوء جيرانه، وعدم إزعاجهم مهما كانت الدواعي لذلك.

المادة 16:

يمنع في الأحياء المختلطة على الذكور الدخول إلى الأجنحة المخصصة للإناث ويمنع الإناث من الدخول إلى الأجنحة المخصصة للذكور. كما يمنع على الطلبة المقيمين استعمال الأجهزة الكهربائية في الغرفة، تسليم المفاتيح لأشخاص آخرين، تبديل الأقفال، تغيير التجهيزات الكهربائية، استعمال قارورات الغاز والأفران الغازية والكهربائية وأجهزة المقاومة الكهربائية ولا يمكن للمقيم تغيير وضعية التجهيزات.

المادة 17:

على الطالب المقيم الراغب في مغادرة الإقامة الجامعية نهائياً، أن يسعر الإدارة لتسوية وضعه، وتأدية واجباته تجاه الإدارة من تسليم المفاتيح ومعاينة الغرفة وتسديد الإيجار،...إلخ.

الصفحة 17

الفصل الثاني: التزامات الإدارة

المادة 19:

ليست إدارة الإقامة مسؤولة إلا على الأشياء أو المبالغ المودعة لدى مصالحها مقابل وصل إيداع.

المادة 20:

تتكفل إدارة الإقامة بما يلي:

  • ضمان السير الحسن للإقامة
  • العمل على ضمان توفير أحسن الظروف الملائمة للاستقبال، الإيواء، الإطعام، النقل وتسديد المنح
  • ضمان الأمن والنظافة
  • وضع نظام ملائم للوقاية والصحة
  • التكفل بصيانة التجهيزات
  • وضع أحسن الوسائل لصيانة التجهيزات ومنشآت الإقامة
  • وضع وتطبيق برنامج النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية حسب الوسائل والإمكانيات بالتنسيق مع لجنة المقيمين
الصفحة 18

الفصل الثالث: الحياة بالإقامة الجامعية

استقبال الزوار

يمارس حق الزيارة مع الالتزام بأحكام هذا النظام الداخلي. حيث على كل زائر التقدم إلى إدارة الإقامة لاستظهار بطاقة التعريف.

لجنة المقيمين

المادة 22:

ينتخب المقيمون في كل إقامة جامعية لكل سنة جامعية ممثلين الذين يشكلون لجنة المقيمين. تتشكل لجنة المقيمين من 5 إلى 9 أعضاء حسب عدد المقيمين. كما تتكفل إدارة الإقامة بإعلام الطلبة المقيمين عند بداية كل سنة جامعية بكل الإجراءات المتعلقة بعملية الانتخاب.

تشرف إدارة الإقامة على تحضير وسير عملية انتخاب لجنة المقيمين على أساس قائم المقيمين. تقبل الترشحات من طرف الإدارة بدون أي أحكام مسبقة فيما يتعلق بالانتماء إلى أي جمعية منظمة.

المادة 23:

من أجل توافق نظام الحريات الفردية التي يستفيد منها المقيم مع احترام قواعد الحياة الجماعية، تخضع ممارسة هذه الحريات إلى احترام المبادئ التالية: الحفاظ على المنشآت والوسائل، الحفاظ على راحة المقيمين، احترام الحرم والقيم الجامعية.

مجلس الإقامة: تشكيلته ومهامه

المادة 24:

تشكل لجنة المقيمين مع ممثلي العمال ورؤساء المصالح مجلس الإقامة. يتكفل مجلس الإقامة بدراسة كل القضايا المتعلقة بالحياة الجماعية داخل الإقامة، ويرأسه مدير الإقامة. ينشأ مجلس الإقامة بقرار من مدير الإقامة ويجتمع المجلس في دورة عادية كل ثلاثي ويجتمع في دورة استثنائية بدعوة مدير الإقامة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

الهياكل الاجتماعية والثقافية وهياكل أخرى

المادة 25:

توضع اللوحات المخصصة للملصقات تحت تصرف المقيمين في كل إقامة جامعية، ويتم استعمال هذه اللوحات وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

الأمن

المادة 26:

على المقيمين احترام التوجيهات الأمنية، الوقائية، والمحافظة على التجهيزات المخصصة لذلك.

الأحكام المتعلقة بتطبيق النظام الداخلي

المادة 27:

يحال كل مخالف لأحكام هذا النظام على اللجنة التأديبية للإقامة.

المخالفات:

ترتب المخالفات لهذا النظام الداخلي كالآتي:

مخالفات الدرجة الأولى:

  • الشتم والكلام البذيء والقذف تجاه مجمل العمال والمقيمين

مخالفات الدرجة الثانية:

  • العودة لمخالفات الدرجة الأولى
  • الإخلال بالسير الحسن للإقامة الجامعية: العنف، التهديد، فوضى منظمة
  • السرقة والابتزاز واختلاس وتحويل أملاك الإقامة الجامعية
  • حيازة كل وسيلة من شأنها أن تلحق أضرار جسدية
  • إدخال المخدرات والمشروبات الكحولية إلى الإقامة
  • كل خطأ مصنف ضمن المخالفات الواردة في المادة 27 ضمن المخالفات من الدرجة الأولى أو الثانية حسب ما يترتب عنها من آثار فردية أو جماعية على مجموع طلبة الإقامة وعمالها
الصفحة 19

المادة 28:

لا تعتبر المخالفات المنصوص عليها في المادة 27 في هذا النظام الداخلي شاملة، يمكن للجنة التأديبية أن تصف أي مخالفة أخرى من شأنها إلحاق الضرر بالإقامة الجامعية.

العقوبات:

المادة 29:

يمكن ترتيب العقوبات المطبقة على المخالفات كالتالي:

عقوبات الدرجة الأولى:
  • إنذار شفهي أو مكتوب من قبل مدير الإقامة
  • توبيخ مكتوب من قبل مدير الإقامة
عقوبات الدرجة الثانية:
  • الإقصاء المؤقت
  • الإقصاء للسنة السارية
  • الطرد النهائي من الإقامة

المادة 30:

تقرر عقوبات الدرجة الأولى من طرف مدير الإقامة الجامعية دون استشارة اللجنة التأديبية.

المادة 31:

تصدر اللجنة التأديبية العقوبات من الدرجة الثانية بغض النظر عن الملاحقات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 32:

في حالة ارتكاب مخالفة من الدرجة الثانية، يمكن لمدير الإقامة اتخاذ إجراءات تحفظية في انتظار اجتماع اللجنة التأديبية.

اللجنة التأديبية:

المادة 33:

تنشأ لجنة تأديبية لدى كل إقامة جامعية.

المادة 34:

تتشكل اللجنة التأديبية للإقامة الجامعية من:

  • رئيس (مصلحة الإدارة كرئيس)
  • رئيس مصلحة الإيواء
  • رئيس مصلحة الإطعام
  • ممثلين (2) من الطلبة المقيمين
  • ممثل عن العمال كأعضاء

وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة التأديبية مرجحاً.

المادة 35:

تحدد عهدة اللجنة التأديبية بسنة جامعية واحدة.

الصفحة 20

التسيير والإجراءات:

المادة 36:

يتولى مدير الإقامة عند الاقتضاء إبلاغ اللجنة التأديبية خلال عشرة أيام مع تحديد تاريخ الاجتماع على أن لا يتعدى سبعة أيام، ابتداء من تاريخ إبلاغ اللجنة التأديبية.

المادة 37:

يستدعي مدير الإقامة أعضاء اللجنة التأديبية خمسة أيام قبل انعقاد اللجنة. على أعضاء اللجنة أن يبلغوا رئيس اللجنة عن غيابهم ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل اجتماع اللجنة، ويؤجل الاجتماع عند تغيب أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التأديبية.

المادة 38:

يستدعي مدير الإقامة ثانية أعضاء اللجنة التأديبية في أجل ثمانية أيام، وينعقد الاجتماع الثاني للجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 39:

يتولى مدير الإقامة التحقيق في القضية وتحضير ملفها.

المادة 40:

يمكن للطالب أن يطلع على ملف قضيته ثمانية وأربعين ساعة قبل اجتماع اللجنة التأديبية. للطالب الحق في تقديم أي عنصر يعتبره مفيداً لدفاعه، ولا يجوز استدعاء أي شخص أجنبي عن المؤسسة. يتولى الدفاع عن الطالب تكون المرافعة وجاهية.

المادة 41:

يمكن للجنة التأديبية أن تنظر في القضية في حالة غياب الطالب يوم الاجتماع إلا إذا كان الغياب مبرراً لأسباب قاهرة، يمكن أن تتخذ العقوبة غيابها عند تغيب الطالب في الجلسة الثانية للجنة التأديبية.

المادة 42:

بعد سماع الأطراف المعنية، تجري مداولات اللجنة التأديبية بالاقتراع السري دون حضورهم. تقترح اللجنة التأديبية على المدير العقوبة المتفق عليها وذلك بتحرير محضر.

المادة 43:

يبلغ مدير الإقامة الجامعية العقوبة للأطراف المعنية، على أن يسري أثرها بعد الإخطار بها فوراً.

المادة 44:

يكون الإشعار بقرار العقوبة كالتالي:

  • مبلغ للمعني تبليغاً إدارياً
  • مسجل في ملفه إذا كانت المخالفة من الدرجة الثانية
  • مرسل إلى الإقامة الجامعية الأخرى إذا كانت العقوبة تتمثل في الطرد لمدة سنة على الأقل

المادة 45:

للطالب المعاقب الحق في أن يطعن لدى مدير الإقامة الجامعية في أجل خمسة عشر يوماً تسري ابتداء من التاريخ الفعلي لقرار العقوبة. يجب أن يكون الطعن مكتوباً ومؤرخاً وممضياً من طرف المعني بالأمر. لمدير الإقامة الجامعية الحق في المراجعة أو تأكيد العقوبة.

المادة 46:

يمكن للطالب أن يطعن لدى الهيئة التي أصدرت العقوبة متى ظهرت عناصر جديدة في القضية. إذا توفرت عناصر قبول الطعن، على الرئيس استدعاء اللجنة التأديبية من جديد في غضون ثمانية أيام (08) من تاريخ استلام الملف.

المادة 47:

يستعيد الطالب المعاقب كل حقوقه الجامعية عند انقضاء العقوبة.

المادة 48:

تسقط عقوبتا الإنذار والتوبيخ المسجلين في ملف الطالب وتسحبان تلقائياً بعد مضي سنة واحدة. تنقضي عقوبة الطرد المؤقت بعد مضي سنتين على العقوبة. يرفع الطلب مكتوباً للمدير الذي يقيم سلوك الطالب منذ تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

المادة 49:

يتم إثراء هذا النظام الداخلي أو تعديله بتقديم كل الاقتراحات في هذا الشأن إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعرضها على مجلس التوجيه للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

المادة 50:

يبلغ هذا النظام الداخلي للطلبة في شكل ملصقات في كافة الإقامات الجامعية.